الفيض الكاشاني

832

الوافي

25089 - 11 ( التهذيب 9 : 326 رقم 1171 ) عنه ، عن السراد ، عن حماد أبي يوسف الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان علي عليه السّلام يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الأم وابن الأخ بمنزلة الأخ » قال « وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو » قال « وكان علي عليه السّلام يقول : إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال » . 25090 - 12 ( التهذيب 9 : 326 رقم 1172 ) عنه ، عن محمد بن بكر ، عن صفوان بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر ، عن الحسن ابن عمارة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب » قال : قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول « أعيان بني الأم أقرب من بني العلات » قال : فاستوى جالسا ثم قال « جئت بها من عين صافية إن عبد اللَّه أبا رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أخو أبي طالب لأبيه وأمه » . بيان : « العلة » الضرة وبنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتى وإنما يكون بنو الأم أقرب إذا كان أبوهم واحدا بها أي بالمسألة والعين الصافية كناية عن أمير المؤمنين عليه السّلام وأراد بآخر الحديث أن علي بن أبي طالب عليه السّلام كان أقرب برسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم في النسب من عباس ابن عبد المطلب .